السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

220

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد . ( مسألة : 7 ) يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا في نفسه ، وأن يكون للموكل السلطنة شرعا على إيقاعه ، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار ونحوها ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه . ولا يعتبر القدرة عليه خارجا مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعا ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل في أخذه منه من يقدر عليه . ( مسألة : 8 ) إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل - كتطليق امرأة لم تكن في حبالته وتزويج من كانت مزوجة أو معتدة وإعتاق عبد غير مملوك له ونحو ذلك - لا إشكال في جواز التوكيل فيه تبعا لما تمكن منه بأن يوكله في إيقاع المرتب عليه ، ثم إيقاع ما رتب عليه بأن يوكله مثلا في تزويج امرأة له ثم طلاقها أو شراء عبد له ثم إعتاقه أو شراء مال ثم بيعه ونحو ذلك . وأما التوكيل فيه استقلالا من دون التوكيل في المرتب عليه ففيه اشكال ، بل الظاهر عدم الصحة ، من غير فرق بين ما كان المرتب عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدة وبين غيره ، فلا يجوز أن يوكل في تزويج المعتدة بعد انقضاء العدة والمزوجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته ، وكذا في طلاق زوجة سينكحها أو إعتاق عبد سيملكه أو بيع متاع سيشتريه ( 1 ) ونحو ذلك . ( مسألة : 9 ) يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة ، بأن لم يعتبر في مشروعية وقوعه عن الإنسان إيقاعه بالمباشرة كالعبادات البدنية من الطهارات الثلاث ( 2 ) والصلاة ( 3 ) والصيام فرضها ونفلها ، دون المالية منها كالزكاة والخمس والكفارات ،

--> ( 1 ) نعم الظاهر أنه يصح ان يوكل شخصا ويستنيبه في كل ما هو أهل له من غير فرق بين الموجود والمتجدد له من ملك وغيره ، فللوكيل أن يبيع ما يدخل في ملكه بإرث أو هبة أو غيرهما ، وله أن ينكح امرأة تقضى عدتها وهكذا . ( 2 ) للقادر ، وأما العاجز فيستنيب للغسلات والمسحات وفي التيمم للضرب والمسحات . ( 3 ) الا فيما شرع فيه النيابة مثل صلاة الطواف وصلاة الزيارة المستحبة وبعض النوافل كصلاة جعفر وبعض مستحبات أخرى .